الشيخ مرتضى بني فضل

599

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

والأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة ( 99 ) ؛ لنفوذه في مورد عدم ثبوته ( 100 ) ، ولا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته ( 101 ) ،